الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح هو جواز استعمال أدوات الزينة والتجميل بالضوابط التي أشرنا إليها في الفتوى رقم: 31569، وهذا هو مقتضى فتوى اللجنة الدائمة للإفتاء التي أشار إليها السائل، حيث أجازوا بيعها لمن علم أنها ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم حالها، ونص الفتوى: لا يجوز بيعها ـ أي زينة النساء ـ إذا علم التاجر أن من يشتريها سيستعملها فيما حرم الله؛ لما في ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، إما إذا علم أن المشترية ستتزين به لزوجها، أو لم يعلم شيئًا فيجوز له الاتجار فيها. اهـ.
وأما الشيخ الألباني ـ رحمه الله ـ فلم يجز استعمال أدوات الزينة الحديثة أصلا، وبالتالي حرم بيعها، وقال: أرى أن بيع أدوات التجميل المعروفة اليوم لا يجوز؛ لأن ذلك من عادات الكافرات أو الفاسقات من المسلمات، بناءً على هذا وعلى النصوص التي تعرفها من النهي عن التشبه بالكفار، وما فيه أيضا بالإضافة إلى ذلك من تغيير خلق الله عز و جل، فلا أرى جواز الاستعمال و بالتالي لا أرى جواز البيع والشراء. اهـ.
فعلل الحرمة بعلتين: التشبه بالكفار، وتغيير خلق الله.
والراجح كما قدمنا ما أفتت به اللجنة الدائمة؛ لأن التشبه بالكفار والفجار إنما يحرم في ما يختصون به، بحيث يظن من رآه أن صاحبه منهم، فهذا هو التشبه المذموم شرعا، وأما ما انتشر بين المسلمين بحيث لم يعد يتميز به الكفار ولا الفجار، فإنه يخرج من معنى التشبه المحرم، وقد سبق أن أشرنا إلى ذلك في عدة فتاوى، فراجع منها الفتاوى التالية أرقامها: 36376، 3310، 12438، 48765.
وكذلك تعليل الحرمة بكونها من تغيير خلق الله، فيه نظر، سبق أن بيناه في الفتوى رقم: 235282، ولمزيد الفائدة عن موضوع زينة النساء يمكن الاطلاع على الفتوى رقم: 144397.
وأما بقية أسئلة السائل فنعتذر عن الإجابة عنها عملا بشرط الموقع: أن لا يكتب السائل إلا سؤالا واحدا، ويمكنه إعادة إرسال أسئلته كل على حدته.
والله أعلم.