الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالتأمين أنواع وقد سبقت لنا فتوى عنه وهي برقم:
7394.
وإذا قدر أن شخصاً الزم بدفع مبلغ من المال للتأمين ثم حصل له ما يمكنه من أخذ تعويض فلا يأخذ أكثر مما دفع لأنه بأخذه ما دفع يكون استرد ما أخذ منه بعقد باطل ولا يجوز له أكثر من ذلك.
والله أعلم.