الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمراجعة الزوجة من غير عقد جديد بعد انقضاء عدة طلاقها، باطلة بلا ريب، سواء علم الزوج ذلك أو جهله، وعليه فرجعتك باطلة، وأما عقدك عليها بعد ذلك فصحيح مادمت لم تستكمل ثلاث تطليقات، لكن كان الواجب الاستبراء قبل العقد عند بعض أهل العلم، وراجع الفتوى رقم: 49389.
فإن كنت عقدت عليها بعد استبراء رحمها من وطئك المحرم، فعقدك صحيح، وأما إن كنت عقدت عليها قبل استبرائها من الوطء المحرم، فالعقد لا يصحّ عند المالكية والحنابلة، سواء كان الوطء عن عمد أو شبهة، ويصحّ عند الحنفية والشافعية، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: ذهب الحنفية والشافعية والثوري إلى أن الزانية لا عدة عليها.
وجاء في كشاف القناع عن متن الإقناع: وإن أصابها مبينها في عدتها بشبهة استأنفت العدة للوطء، لأن الوطء قطع العدة الأولى، وهو موجب للاعتداد، للاحتياج إلى العلم ببراءة الرحم من الحمل.
والله أعلم.