الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فمن تزوج امرأة يظنها بكرًا فبانت ثيبًا، لم يبطل عقد نكاحهما بذلك، ولكن إذا كان اشترط البكارة فله الخيار في فسخ النكاح على قول بعض أهل العلم، قال المرداوي الحنبلي -رحمه الله-: "وإن شرطها بكرًا، أو جميلة، أو نسيبة، أو شرط نفي العيوب التي لا ينفسخ بها النكاح، فبانت بخلافه فهل له الخيار؟ على وجهين . وهما روايتان ...
واعلم أنّ زوال البكارة لا يقتضي الريبة بالضرورة، فإنّ البكارة تزول بأسباب أخرى غير الجماع؛ قال ابن قدامة -رحمه الله-: وروى الزهري، أن رجلًا تزوج امرأة، فلم يجدها عذراء، كانت الحيضة خرقت عذرتها، فأرسلت إليه عائشة: إن الحيضة تذهب العذرة يقينًا. وعن الحسن، والشعبي، وإبراهيم، في الرجل إذا لم يجد امرأته عذراء: ليس عليه شيء، العذرة تذهبها الوثبة، وكثرة الحيض، والتعنس، والحمل الثقيل.
ولا يخفى أنّ الأصل في الطلاق كونه مبغوضًا في الشرع، فلا ينبغي أن يصار إليه إلا عند الحاجة.
وعلى فرض أنّ المرأة زالت بكارتها بسبب محرم، ثم تابت بعد ذلك، واستقامت، ولم تظهر منها ريبة، فالأولى لزوجها أن يمسكها، ولا يطلقها، فإنّ التوبة تمحو ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أنّ المرجو للزوج في هذه الحال عظيم الأجر؛ لما في إمساك المرأة من الستر عليها، وإعانتها على العفة، والاستقامة.
والله أعلم.