الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على حرصك على الاستقامة على الطاعة، والتزام النقاب، واجتناب الاختلاط المحرم، فنسأله سبحانه لك التوفيق، وأن يزيدك تقى وصلاحًا، ويجنبك الفتن ما ظهر منها وما بطن؛ إنه قريب مجيب.
وتغطية المرأة وجهها عن الأجانب واجبة على الراجح من أقوال الفقهاء، كما سبق وأن بيّنّا في الفتوى رقم: 5224؛ فإظهاره أمام أجنبي منكر، ومحاولة إقناعك بكشفه أمام أزواج خالاتك ليس من النصح في شيء، وقد أحسنت بعد الالتفات إلى قولهم.
وقد ذكرت عن زوج ابنة خالتك هذه جملة من الأمور المنكرة؛ كالدخول على النساء الأجنبيات بلا استئذان، والنميمة ونحو ذلك؛ فينبغي أن يبذل له النصح فيها برفق ولين، ويذكر بالله تعالى وأليم عقابه إن استمر على هذه الحال ولم يتب للعزيز الغفار، فإن انتهى فذاك، وإلا فينبغي أن يهجر إن رجي أن ينفعه الهجر، وراجعي الفتوى رقم: 21837.
وإذا كان هذا البيت لا انفكاك فيه عن المنكرات، ولا يمكن دفعها عنه، ووُجد بيت آخر لا توجد فيه هذه المحاذير، وكان محل أمان، وجب الانتقال إليه؛ فإقامة المسلم في مكان ترتكب فيه المنكرات محرم، وراجعي الفتوى رقم: 268837. وسكنى المرأة وحدها جائز إذا أمنت الفتنة، والأولى أن يكون معها غيرها لورود السنة بالنهي عن الوحدة، وانظري الفتوى رقم: 35649.
وصراخ ابنة خالتك في وجه أمك نوع من سوء الأدب، ولا يجوز لها هجرك لمجرد ما ذكرت من ضربك الباب غضبًا، فالهجر له ضوابطه الشرعية، وقد أوضحناها في الفتوى رقم: 18120 . ولمعرفة ضوابط نوم الرجل مع محارمه في فراش واحد أو في بيت واحد راجعي الفتوى رقم: 57036، والفتوى رقم: 111009. والنوم مع الأجنبية الأمر فيه أشد والخطر أعظم.
والله أعلم.