عمل المرأة في مجال الخياطة مباح إلا إذا تضمن منكرًا أو إعانة عليه

21-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
ما حكم من تعمل في مجال خياطة الملابس النسائية؟ وما شروط الخياطة لجميع الملابس سواء كانت للعمل، أم للمنزل؟

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فعمل المرأة في مجال الخياطة، مباح، إلا إذا تضمن منكرًا، أو إعانة على منكر، كخياطة ثياب للتبرج، وانظري الفتويين: 51328، 118498.

فأما ما يُلبس في الخارج، فقد ذكرنا شروط الحجاب الشرعي عن الأجانب في الفتوى رقم: 6745، وبينا لبس المرأة داخل المنزل في الفتوى رقم: 123579، وتوابعها، فما كان يتنافى مع الشروط الشرعية، ينهى عن خياطته، كثياب الشهرة، وما كان علمًا للكافرات، والفاسقات.

 وأما ما قد يستعمل في حلال وحرام؛ فيجوز خياطته لمن لا يعلم أنه يستعمله في المحرم، فإن علم أنه يستعمله في المحرم، حرم؛ كما بينا في الفتوى رقم: 230062.

والله أعلم.

www.islamweb.net