الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة وفق التفاصيل المذكورة، معاملة صحيحة.
وربما يكون الذي أشكل على السائل فيها مسألة الوعد، ولزوم الوفاء به، بحيث لو نكل فيه بلا عذر، وجب عليه تعويض الضرر الحاصل عن نكوله. ولذا ننبهه إلى أن ذلك لا شيء فيه، ولا يخل بصحة المعاملة.
وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن الوفاء بالوعد في بيع المرابحة ما نصه: يكون الوعد ملزماً للواعد ديانة، إلا لعذر، ويتحدد أثر الإلزام في هذه الحالة إما بتنفيذ الوعد، وإما بتعويض الضرر الواقع فعلاً بسبب عدم الوفاء بالوعد بلا عذر. اهـ.
والله أعلم.