الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل بقاء العصمة، فلا يزول النكاح إلا بيقين الطلاق؛ قال ابن قدامة: وإذا لم يدر أطلق أم لا؟ فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق. اهـ.
كما أن الشك في قصد الطلاق عند التلفظ بلفظ من ألفاظ الكناية لا يترتب عليه وقوعه، وراجع في هذا الفتوى رقم: 64262، والفتوى رقم: 200517، والفتوى رقم: 121463.
وبناء عليه؛ فإن زوجتك لم تطلق وهي باقية في عصمتك بالنظر إلى ما ذكر.
أما فتوى الشيخ لك بوقوع الطلاق: فإنها -فيما يبدو- مبنية على ما أخبرته به من غلبة ظنك بأنك قصدت الطلاق، ومعلوم أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين، عند بعض العلماء، لكن هذا بالنسبة للإنسان الطبيعي، أما الموسوس: فلا اعتبار لظنه، وعلى أية حال؛ فإن طلاق زوجتك لم يحصل ما دمت شاكًّا في نيتك حين التلفظ بالألفاظ الكنائية.
والله أعلم.