الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى وجوب قضاء الفوائت المتروكة عمداً وهذا مذهب الأئمة الأربعة، وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا يجب قضاؤها ولا تصح لأن القضاء لا بد أن يكون بأمر من الشارع، وأمر الشارع بقضاء الفائتة خاص بمن فاتت صلاته لعذر لا التي فاتت من غير عذر.
ولا شك أن القول الأول –القائل بوجوب القضاء- أحوط وأبرأ للذمة، وقد سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم:
12700، والفتوى رقم:
512.
والله أعلم.