الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الحكم الشرعي في هذه المسألة يأخذ حكم ما يشاهد عبر هذه القنوات، وقد بينا ذلك في أجوبتنا على مشاهدة التلفاز في الفتوى رقم:
6504.
فإن كان من ذكرت يستخدمونها استخداماً مشروعاً وكنت المنتج لهذه الخدمة أو من وفرها لك يسمح بمثل هذه المعاملة فالأمر جائز ولا شيء فيه،
أما إن كان زبائنك يستخدمونها استخداماً سيئاً أو الجهة التي زودتك بهذه الخدمة لا تسمح عادة بمثل هذه المعاملة فحينئذ يحرم عليك مثل هذه المعاملات.
والله أعلم.