من حلف أن لا يكلم شخصًا ما وحنث في يمينه

23-6-2015 | إسلام ويب

السؤال:
1- السؤال الأول: ما حكم شخص حلف على عدم التحدث مع فلان وبعدها تحدث معه؟
2- السؤال الثاني: شخص حلف على عدم التحدث مع فلان بالسر، وليس جهرًا -أي بالقلب- وبعدها تحدث معه، فهل عليه كفارة؟
3- السؤال الثالث: شخص حلف على عدم التحدث مع فلان، ثم نسي الحلف، وتحدث معه، فهل عليه كفارة؟
وشكرًا، وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فمن حلف أن لا يكلم شخصًا ما وحنث في يمينه، وجبت عليه كفارة اليمين، فإن شاء أطعم عشرة مساكين، وإن شاء كساهم، وإن شاء أعتق رقبة، فأي ذلك فعل أجزأه، فمن لم يجد واحدًا منها وجب عليه صيام ثلاثة أيام، وهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم، والأصل في ذلك قوله تعالى: لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ{المائدة:89}.

وأما عمن حلف أن لا يتحدث مع فلان سرًّا؛ أي: حلف بقلبه، ولم يتلفظ بالقسم -كما فهمناه من كلامك-: فإن هذه اليمين لا تلزمه، ولا كفارة عليه فيها، إلا أن يتلفظ بها.

وأما العزم عليها, أو حديث النفس بها: فلا يلزم منه شيء؛ لما ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تجاوز لي عن أمتي ما حدثت أنفسها, ما لم تتكلم, أو تعمل به.

وأما من حلف أن لا يكلم فلانًا فكلمه ناسيًا اليمين: فلا شيء عليه عند بعض أهل العلم، وهو المفتى به عندنا؛ فقد جاء في كتاب أسنى المطالب للشيخ زكريا الأنصاري الشافعي قوله: لَا يَحْنَثُ نَاسٍ لِيَمِينِهِ، وَجَاهِلٌ بِأَنَّ ما أتى بِهِ هو الْمَحْلُوفُ عليه. انتهى.

وسئلت فتاوى اللجنة الدائمة في المملكة السعودية السؤال التالي: حلف بالله ألا يصافح الحريم بيده، وبعد مدة دخل مجلسًا فيه حريم جيران لهم، وصافحهم، وهو ناس يمينه السابق، ويسأل ماذا يترتب عليه؟
فأجابت: إذا كان الأمر كما ذكره السائل من أنه صافح بيده الحريم بعد حلفه اليمين لعدم مصافحتهن، وأن ذلك كان منه على سبيل النسيان، فلا حرج عليه؛ لقوله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} الآية. وصح عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أنه قال: «قال الله تعالى: قد فعلت»، ولما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: «عفي عن أمتي الخطأ، والنسيان، وما استكرهوا عليه»، وإن حصل منه شيء مستقبلًا، وهو ذاكر عامد لزمته كفارة اليمين، مع العلم أنه لا يجوز له شرعًا مصافحة النساء، إلا أن يكن من محارمه كأمه، وأخته، وبنته، ونحوهن. انتهى.

والله أعلم.

www.islamweb.net