الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالراجح أن الانتقال من مذهب لآخر جائز بالضوابط التي بيناها في الفتوى رقم: 186941، والفتوى رقم: 152163.
وإذا ترتبت عليه مصلحة، أو درء مفسدة كان جائزًا من باب أولى، وبخصوص الجهر بالبسملة، فقد تقدم ذكر الخلاف فيه في الفتوى رقم: 5566.
وإذا كان الجهر بها ـ لمن هو مذهبه ـ قد يؤدي إلى النفرة، أو إنكار الناس الذين لم يتعودوا ذلك، فالأفضل له الإسرار، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: لو كان رجل يرى الجهر بالبسملة، فأم بقوم لا يستحبونه، أو بالعكس، ووافقهم كان قد أحسن. اهـ
وراجع الفتوى رقم: 134457.
وأما باقي أسئلتك فنرجو إعادة إرسالها بشكل مستقل واحدًا واحدًا.
والله أعلم.