الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالصفرة، والكدرة في زمن العادة تعد حيضًا على ما نفتي به، وانظري الفتوى رقم: 117502.
ويرى بعض العلماء أنها لا تكون حيضًا إلا إذا اتصلت بالدم، وانظري الفتوى رقم: 288871.
وعند الشك في الوقت الذي رأيت فيه الصفرة، فإنها تضاف لأقرب زمن يحتمل حصولها فيه، فإذا شككت هل رأيتها يوم الاثنين، أو يوم الأحد فالتقدير أنك رأيتها يوم الاثنين؛ لأنه أقرب الزمنين.
وعلى هذا؛ فحيث عدت هذه الصفرة حيضًا بأن رأيتها في زمن العادة، فإنك تدعين لها الصوم، والصلاة، وسائر ما تدعه الحائض، وحيث لم تعد حيضًا فالواجب عليك أن تستنجي منها، وتتوضئي للصلاة، وانظري الفتوى رقم: 178713.
ولا يلزمك قضاء شيء من الصلوات التي تشكين في وجود الصفرة حال فعلها؛ لأن الأصل عدم وجودها، فتعملين بهذا الأصل حتى يحصل لك اليقين بخلافه.
والله أعلم.