الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل أن للمسلم أن يسير في الطريق، وينظر أمامه، فإذا صادفته امرأة متبرجة، غض بصره؛ كما جاء في صحيح مسلم عن جرير بن عبد الله قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن نظر الفجأة؟ فأمرني أن أصرف بصري.
ولا يجوز النظر للنساء في المحاضرات، ولكن إن كنت لو نظرت إلى جهة المحاضر، بدت شخوص النساء دون أعيانهن، أو عوراتهن، فلا حرج -إن شاء الله-، وانظر الفتوى رقم: 152703.
ولا حرج على الإنسان أن ينظر أمامه ليتفقد طريقه، ولو غلب على ظنه أنه سيرى حرامًا، أو كان في مرأى بصره ما يحرم النظر إليه؛ لأن في منع الإنسان من أن ينظر أمامه، حرجًا ظاهرًا، لكن كلما رأى منكرًا أطرق رأسه، وغض بصره، وانظر الفتويين: 61866، 135799.
والله أعلم.