الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فاللقطة اليسيرة، التي لا تتبعها همة صاحبها عادة، ينتفع بها من وجدها، ولا يلزمه تعريفها.
قال ابن قدامة في المغني: ولا نعلم خلافاً بين أهل العلم في إباحة أخذ اليسير، والانتفاع به، وقد روي ذلك عن عمر، وعلي، وابن عمر، وعائشة... إلى أن قال: ...وروي عن علي أنه وجد ديناراً، فتصرف فيه. انتهى.
ويفرق بين الجليل، والتافه اليسير في قيمته، باعتبار العرف، وعادة الناس في البلد، كما سبق تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 11132، والفتوى رقم: 28350.
وبالتالي، فإنه لا يمكننا الجزم بكون مبلغ 50 ريالا من اليسير التافه، الذي يشرع الانتفاع به دون تعريف، أم هو مما يلزم تعريفه. ويرجع في ذلك لعرف المكان الذي أنت به، فإذا تقرر أنها من اليسير، فقد علمت حكمه، وإذا كانت ليست منه، فإنه تجري عليها أحكام اللقطة، المبينة في الفتوى رقم: 56279
وإذا كانت جماعة المسجد تقوم بتعريف اللقطة، أو تكلف من يقوم بها، فلا حرج في دفع اللقطة إليها لتعرفها، وانظر الفتوى رقم: 151505
أما عن حكم ردها للمكان الذي أخذت منه، فراجع الفتوى رقم: 288853
وراجع الفتوى رقم: 157889 بشأن سؤالك الأخير.
والله أعلم.