الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالذي فهمناه من سؤالك، أنّك حلفت على زوجتك بالطلاق، ألا تزور أهلك، وغالب ظنّك أنّك قصدت بهذه اليمين منعها من زيارة أهلك.
فإن كان الحال هكذا، فإنّ المفتى به عندنا، أنّ زوجتك إذا زارت أهلك، وقع طلاقها، وإذا وقع ولم يكن مكملاً للثلاث، فلك مراجعتها في عدتها، وقد بينا ما تحصل به الرجعة شرعا، في الفتوى رقم: 54195 ولمعرفة ما يترتب على تكرار يمين الطلاق، تراجع الفتوى رقم: 127400
لكنّ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- يرى أنّ يمين الطلاق التي لا يقصد بها إيقاع الطلاق، ولكن يقصد بها التأكيد، والمنع، والتهديد ونحوه، حكمها حكم اليمين بالله، فإذا حنث الحالف فيها، لزمته كفارة يمين، ولم يقع طلاقه، فعلى قوله، فإنّ لك أن تأذن لامرأتك في زيارة أهلك، وتكفّر كفارة يمين، وانظر الفتوى رقم: 11592
واعلم أن الحلف المشروع، هو الحلف بالله تعالى، وأما الحلف بالطلاق، فهو من أيمان الفساق، وقد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه.
والله أعلم.