الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد نص الفقهاء على أن الوالدين إن كانا فقيرين غير قادرين على الكسب أن نفقتهما تجب على ولدهما، وبما أن والد السائل محتاج فنفقته واجبة عليه، لا سيما وأن النبي -صلى الله عليه وسلم- قد نصَّ على أن للأب حقًّا في مال الولد.
روى أحمد ومسلم وأبو داود وابن ماجه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جاء رجل إلى النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أبي اجتاح مالي، فقال: أنت ومالك لأبيك. وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: إن أولادكم من أطيب كسبكم، فكلوا من أموالهم.
قال الكاساني في بدائع الصنائع: وقوله عز وجل: وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفاً [لقمان:15] وهذا في الوالدين الكافرين، فالمسلمان أولى، والإنفاق عليهما عند الحاجة من أعرف المعروف. انتهى.
ولا شك أن الزواج حاجة، فعلى السائل أن يبر أباه بتيسير هذا الأمر له، وأما كون المرأة صغيرة أو مطلقة، فليس هنالك في الشرع ما يمنع زواجه منها ما لم تكن معروفة بالفاحشة، وما ذكر في السؤال من كونها ليست حسنة السمعة، فلعل الله أن يجعل صلاحها وعفتها بزواجها من هذا الرجل. ولمزيد من الفائدة نحيل السائل على الفتويين: 1569، 1249.
والله أعلم.