الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فأكثر مدة الحيض عند الجمهور خمسة عشر يوما، ومن ثم فهذا الدم الذي رأيتِه مدة ثمانية أيام يعد كله حيضا، فإذا انقطع ورأيت الطهر بإحدى علامتيه الجفوف أو القصة البيضاء وجب عليك أن تغتسلي وتصلي، فإذا عادت قطرة الدم هذه عدت حائضا ووجب عليك أن تعيدي الغسل بعد انقطاعها ما لم تتجاوز مدة الدم وما يتخلله من طهر خمسة عشر يوما، وكون عادتك كانت خمسة أيام لا يمنع من كون هذا الزائد عليها حيضا، فإن العادة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص على ما بيناه في الفتوى رقم: 145491، وانظري الفتوى رقم: 100680، لبيان حكم الدم العائد، والطهر المتخلل للدم طهر صحيح تصح فيه عباداتك؛ كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 138491، فإذا تجاوزت مدة هذا الدم وما يتخلله من نقاء خمسة عشر يوما فقد تبين أنك مستحاضة، ولبيان ما يلزم المستحاضة فعله تنظر الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.