الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقولك المذكور لزوجتك يعتبر توكيلا لزوجتك في الطلاق، وانظر الفتوى رقم: 258646.
ومع ذلك، فلا يقع الطلاق بمجرد ما قالته، إذ إنه لا يعدو أن يكون وعدا منها بالطلاق، والوعد بالطلاق ليس طلاقا. وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 6142، 294523، 201490، وإحالاتها.
والله أعلم.