الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فكل شركة تقوم على ضمان رأس المال، وتزعم أنها تعطي أرباحا بنسب ثابتة من رأس المال، إنما هي شركة ربوية، فربح الشريك في الشركات المشروعة إنما يكون نسبة محددة من مجموع أرباح الشركة، ومن ثم فهذا بمجرده كاف لتحريم المعاملة المذكورة، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 121082، 130092، وإحالاتها.
وانظر في حكم الاشتراك في تصفح الإعلانات بمقابل، الفتوى رقم: 113471، والفتوى رقم: 290149
وإذا أضفنا إلى ما سبق التربح عن طريق استدعاء الأصدقاء للتسجيل، فهذا على نحو ما يعرف بالتسويق الشبكي أو الهرمي، وقد سبق الكلام على ضوابطه في الفتوى رقم: 249292، وإحالاتها، وما ذكر في السؤال لا يتضح منه تصور كامل عن الطريقة المذكورة، وعموما فإن كان التربح المذكور عن طريق استدعاء الأصدقاء للتسجيل في شركات أنشطتها ربوية، فهو محرم بلا ريب؛ لما فيه من الدلالة على المعاملات المحرمة والتعاون عليها، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
والله أعلم.