الأدلة على كراهية الحلف بالطلاق

27-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
أريد أن أسأل عن حكم الإسلام في قضية الحلف بالطلاق ومتى يصبح الحلف صحيحاً ويطبق الطلاق فيه ومتى نستطيع التغاضي عن الحلف، مثلا عندما يقول زوجي لأخي عليّ الطلاق أن لا أكلمك في لحظة غضب شديدة وبعد فترة اكتشف أنه تسرع وأصبح نادما على هذا القول لقد سألت شيوخا كثيرين ولكن للأسف الأغلب منهم لا يريدون أن يفتوا في هذا الموضوع لأنه موضوع طلاق، ولكن عندما سافر زوجي للحج سأل شيوخا بالسعودية وأكدوا له أنه يستطيع محادثة أخي وأنه لا شيء عليه ولكن أريد فتوى واضحة وصريحة وتكون بمجمع من المذاهب الأربعة، متى يصبح الحلف بالطلاق واردا ومتى يمكن التغاضي عنه؟
ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

 

فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن قول الزوج: "عليَّ الطلاقُ لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا" يقع به الطلاق إذا حصل المعلق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده.

وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يكن يقصد بذلك تعليق الطلاق، وإنما قصد حث نفسه أو غيره على فعل أمر ما أو زجرها عن ذلك، فإن هذا لا يعتبر طلاقاً وإنما هو بمنزلة اليمين، وإذا حصل المعلق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ومن وافقه من المتأخرين، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 3795، 11592.

هذا وإن اتباع شرع الله تعالى يقتضي أن من أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى، -وكفى الحلف بالله حثا للمؤمن أو زجرا له-، وأن من أراد أن يطلق فليطلق على السنة، وأن لا يجعل عصمة زوجته عرضة للزوال بسبب أمر لا علاقة لها به.

والله أعلم.

www.islamweb.net