الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد ذهب جمهور أهل العلم إلى أن قول الزوج: "عليَّ الطلاقُ لا أفعل كذا أو إن فعلت كذا" يقع به الطلاق إذا حصل المعلق عليه سواء قصد الزوج الطلاق أم لم يقصده.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنه إذا لم يكن يقصد بذلك تعليق الطلاق، وإنما قصد حث نفسه أو غيره على فعل أمر ما أو زجرها عن ذلك، فإن هذا لا يعتبر طلاقاً وإنما هو بمنزلة اليمين، وإذا حصل المعلق عليه فإنه يكفر كفارة يمين، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ومن وافقه من المتأخرين، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتويين التاليتين: 3795، 11592.
هذا وإن اتباع شرع الله تعالى يقتضي أن من أراد أن يحلف فليحلف بالله تعالى، -وكفى الحلف بالله حثا للمؤمن أو زجرا له-، وأن من أراد أن يطلق فليطلق على السنة، وأن لا يجعل عصمة زوجته عرضة للزوال بسبب أمر لا علاقة لها به.
والله أعلم.