الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض إلا إذا تعذر اعتباره حيضا بأن تجاوزت مدته أكثر مدة الحيض وهي خمسة عشر يوما، وانظري للأهمية حول بيان الزمن الذي يعتبر ما تراه المرأة فيه من الدم حيضا الفتوى رقم: 118286، فإذا لم يتجاوز مجموع مدة أيام الدم خمسة عشر يوما، وكان الطهر يستمر ثلاثة عشر يوما فأكثر فجميع ما ترينه حيض سواء في ذلك ما نزل بعد أخذك العلاج أو قبله، وأما إذا تجاوزت مدة الدم خمسة عشر يوما أو عاد بعد أقل من ثلاثة عشر يوما ولم يمكن ضمه إلى الدم الأول ليكونا حيضة واحدة فأنت والحال هذه مستحاضة، ولبيان ما يجب على المستحاضة فعله انظري الفتوى رقم: 156433.
والله أعلم.