الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالسؤال غير واضح، والذي فهمناه منه أنّك طلقت إحدى زوجتيك بسبب طلب الزوجة الأخرى وإلحاحها عليك في تطليقها، ولم يكن الطلاق أمام المحكمة، وأنت تسأل عن حكم هذا الطلاق، وحكم طلب الزوجة تطليق ضرتها، فإن كان الحال هكذا، فإنّ طلاقك نافذ لا إشكال فيه، وكونك طلقت بسبب إلحاح الزوجة وشجارها معك، ليس مانعاً من نفوذ الطلاق، فليس هذا إكراهاً معتبراً، وكون الطلاق لم يتم في المحكمة لا يمنع نفوذه، ولا عبرة بصفة الرجل الذي تم عنده التطليق ولا بصفة الشاهدين، فالخلاصة أنّ طلاقك نافذ، وإذا كان دون الثلاث ولم يكن على مال، فهو طلاق رجعي تملك فيه رجعة امرأتك قبل انقضاء عدتها، ولا يشترط للرجعة رضا الزوجة أو رضا أهلها، بل تحصل الرجعة بمجرد قولك: راجعت امرأتي، وانظر الفتوى رقم: 106067.
وأما عن حكم سؤال زوجتك تطليق ضرتها حتى لا تزاحمها: فهذا غير جائز، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، فإنما لها ما قدر لها. صحيح البخاري.
والله أعلم.