الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كان الحال كما ذكرت، فإنّ سؤالك الطلاق جائز، لا حرج فيه، فإنما تنهى المرأة عن سؤال الطلاق لغير مسوّغ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ، فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الْجَنَّةِ. رواه أحمد.
قال السندي: أَيْ فِي غَيْرِ أَنْ تَبْلُغَ مِنَ الْأَذَى، مَا تُعْذَرُ فِي سُؤَالِ الطَّلَاقِ مَعَهَا. حاشية السندي على سنن ابن ماجه.
وإن كان الأولى أن تسعي في استصلاح زوجك، وإعانته على التوبة من تلك العلاقات الآثمة، وتسأليه الإنفاق عليك، ومعاشرتك بالمعروف. وإن فضلت البقاء في عصمته، فعاشريه بالمعروف، ولا يستهوينك الشيطان بحجة أنّ زوجك مفرط في حقوقك، وأنّه لا يعفك؛ فتنزلقي إلى الحرام -والعياذ بالله- فالمرأة مؤتمنة على عرض زوجها، قال تعالى: فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ {النساء:34}.
قال السدي وغيره: أي تحفظ زوجها في غيبته في نفسها وماله. تفسير ابن كثير.
والله أعلم.