الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن هذه الجمعية الخيرية الأصل فيها أنها وكيل في التصرف فيما يرد إليها من أموال، والأصل في الوكيل أن لا يتصرف إلا في حدود ما أذن له موكله، فإذا شرط الموكل شرطاً وجب عليه الالتزام بشرطه ولم تجز له مخالفته، وتراجع الفتوى رقم: 10139.
وبناء عليه؛ فإن كان كفلاء الأيتام أو من يتبرعون بالأموال يشترطون أن تصرف الكفالة لليتيم نقدا، فلا بد من التزام شروطهم، وإن لم يكونوا يشترطون شيئا فيجوز للجمعية التصرف بما تقتضيه المصلحة، وما هو أصلح لليتيم، ومن ذلك استثمار التبرعات لصالح الأيتام أو إعطائهم مواد عينية بدل النقود أو نحو ذلك.. وقد فصلنا القول في حكم ما تحت أيدي المؤسسات الخيرية من أموال اليتامى والفقراء وغيرهم، وما يجمعونه من تبرعات لصالحهم، وما يجوز لهم من التصرف فيه، وما لا يجوز، وذلك في الفتوى رقم: 50816، فانظرها للفائدة.
والله أعلم.