الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فعقد نكاحك صحيح غير باطل، وعلى فرض أنّ أباك زوجك دون إذنك، فالعقد صحيح عند جمع من أهل العلم، فكيف إذا كان أبوك زوجك بعد استئذانك، وقد صرحت بالموافقة والرضا؟ ورجوعك في الإذن بعد العقد لا اعتبار له، فقد جاء في مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه:... للرجل أن يزوج ابنته بكراً من غير أن يستأمرها؟ قال الإمام أحمد رحمه الله: ما يعجبني، فإذا سكتت فزوجت ثم رجعت، فليس لها ذلك، وإن زوّجها أبوها بغير أمرها، فالنكاح جائز، وأحبّ إلي أن يستأمرها. اهـ
وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 164219، وما أحيل عليه فيها من فتاوى
وعليه، فأنت في عصمة زوجك لا يحقّ لك التزوج إلا إذا فارقت زوجك وبنت منه بطلاق أو فسخ، فإن كنت كارهة لزوجك ولم يطلقك فخالعيه على مال، وإذا حصل نزاع فمرده إلى المحكمة الشرعية للفصل فيه.
والله أعلم.