الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الزوج المذكور قد نطق بقوله: علي الطلاق ـ من غير قصد اللفظ، بل سبقه لسانه، فلا يلزمه طلاق، كما تقدم في الفتوى رقم: 72095.
وإن كان قصد التلفظ بالطلاق، لكنه لم يقصد بيمينه إيقاع الطلاق، بل قصد مجرد التهديد والتأكيد، فالذي عليه أكثر أهل العلم أنّ زوجته طلقت ثلاثًا، وبانت منه بينونة كبرى، لكن بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ يجعل الحالف بالطلاق للتهديد، أو التأكيد كالحالف بالله، فإذا حنث في يمينه لزمته كفارة يمين، ولم يلزمه طلاق، وانظر الفتوى رقم: 11592.
والمفتى به عندنا هو قول الجمهور، وعليه تكون الزوجة ـ في هذه الحالة ـ قد طلقت ثلاثا وبانت بينونة كبرى مادام الزوج قد حنث في يمينه ولم يفعل ما حلف عليه، ولا اعتبار لغضب الزوج مادام يعي ما يقول، وانظر الفتوى قم: 15595.
والله أعلم.