الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق في الحيض، طلاق بدعي محرم، لكنه واقع عند أكثر أهل العلم، وهذا هو المفتى به عندنا، وانظر الفتويين رقم: 5584، ورقم: 110547.
لكن لا مانع من العمل بقول من يرى عدم وقوع الطلاق البدعي من أهل العلم، إذا كان مبنيا على اعتقاد رجحانه، فإنه لا حرج على من يعمل بقول عالم ثقة مادام مطمئنا إلى قوله وليس متبعا لهواه، أو متلقطا للرخص، وانظر التفصيل في الفتويين رقم: 5583، ورقم: 35277.
وأما الطلاق الثاني: فإن وقع بمجرد الكتابة، فهو من قسم الكناية وليس من الصريح، وعليه فلا يقع إلا إن نويته
وأما إن كان مع الكتابةِ النطقُ فيقع الطلاق، ولا ينظر إلى ما نويته، بل يقع الطلاق وإن لم تنوه، لأن الطلاق في هذه الحالة من قسم الصريح، والصريح لا يفتقر إلى نية، وقد نص الفقهاء على صحة طلاق الهازل، وهو من قصد اللفظ ولم يرد ما يدل عليه، مستدلين بالحديث الذي رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث جدهن جد، وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة.
والذي ننصح به أن تعرض مسألتك على المحكمة الشرعية، أو على أهل العلم الموثوقين في بلدكم، وتعمل بما تقضي به المحكمة، أو يفتيكم به أهل العلم.
والله أعلم.