الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالمعاملة على النحو المذكور، غير جائزة، وهي عقد فاسد؛ لأن الأجرة فيها غير معلومة، إذ لا يعلم ماذا سيأخذ الأجير من تلك الأوراق المكتوبة، والتي تحتوي على أرقام متفاوتة، وبالتالي، فالعقد يتم معه على أجر مجهول.
وفي المعاملة أيضا شبه بالميسر من ناحية أنها قائمة على الحظ، فقد يغنم الأجير أكثر مما يستحق، وقد لا يحصل على الأجر المناسب لما عمل.
ومن ثم فهي معاملة فاسدة، لا يجوز الإقدام عليها، وإذا حصلت، وتم العمل المتفق على إنجازه، فللأجير في هذه الحالة أجرة المثل.
جاء في حاشية الصاوي على الشرح الصغير: ( وك : إن خطته ) مثلا، أي خرزته، أو نجرته، أو كتبته ( اليوم ) مثلا، أو في هذه الجمعة، أو هذا الشهر ( فلك كذا ): أي من الأجر كعشرة، وإلا تخطه اليوم, بل أزيد ( فكذا ) من الأجر أي أقل كثمانية; ففاسدة للجهل بقدر الأجرة. فإن وقع، فله أجر مثله، ولو زاد على المسمى، خاطه في اليوم، أو أكثر. اهـ.
والله أعلم.