الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فقد بينا في فتاوى سابقة أنه لا حرج في تحويل الراتب إلى بنك ربوي إذا لم يمكن تحويله إلى بنك غير ربوي، وفي هذه الحالة يبادر إلى سحبه كله من البنك الربوي عند نزوله؛ حتى لا يستعين البنك الربوي على معاملاته المحرمة بترك بعض مالك عنده، والله تعالى يقول: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ {التغابن: 16}، وانظر الفتوى رقم: 79492.
وأما التعامل معه باستصدار بطاقة ائتمانية: فلا يجوز، ولو مع نية عدم التأخر في السداد؛ لحرمة الدخول في العقد المحرم ابتداء، ولا ضرورة فيما يتوقع، وهنالك بدائل مشروعة يمكن الاكتفاء بها لدفع الحاجة، كاستصدار بطاقة ائتمانية مغطاة من بنك إسلامي، وهكذا، ومن تحرى الحلال وجده، ومن اتقى الله يسر أمره، وجعل له من كل ضيق مخرجًا، فإنه يقول: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرًا {الطلاق: 4}، وقال سبحانه: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لا يَحْتَسِبُ {الطلاق:3}.
والله أعلم.