من حلف على صوم يوم إذا فعل شيئا ما

29-3-2003 | إسلام ويب

السؤال:
إذا حلفت يمينا أني إذا عدت إلى العادة السرية سوف أصوم يوما، وعدت إليها كم يوما يجب أن أصوم؟

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلعلك تعرف أن العاد السرية لا تجوز وهذا ما يفهم من سؤالك، وإذا حلفت على صيام يوم معين وفاتك صيامه فقد حنثت في يمينك وعليك أن تكفر عنها بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة إن وجدت فإن لم تجد فعليك أن تصوم ثلاثة أيام.
قال الله تعالى في شأن كفارة اليمين: {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ} [المائدة:89].
أما إذا لم يكن اليمين على يوم معين فإن الحنث لم يقع وعليك أن تصوم يوماً براً ليمينك، ولمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 26786.
والله أعلم.

www.islamweb.net