الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن حقّ زوجك أن يعطي أمّه ما شاء من ماله سواء في ذلك ما كان في بيته من آنية أو غيرها، ما دامت مملوكة له، ولا حقّ لك في الاعتراض على ذلك ما دام زوجك ينفق عليك بالمعروف ويوفر لك ما تحتاجينه من مسكن وآلة طبخ ونحوه بالمعروف.
أما ما كان مملوكاً لك من أثاث أو غيره، فلا حقّ لأمّ زوجك في أخذ شيء منه دون رضاك، ولا حقّ لزوجك في بيعه أو التصرف فيه دون رضاك، لكن إذا رضيت أن يبيع شيئاً منه فلا حرج في ذلك.
وعليه؛ فإن كنت رضيت ببيع أثاثك لزوجك بمبلغ من المال فهو لك، وإذا أراد زوجك أن يعطيك مبلغاً دونه فلا يلزمك قبوله إلا برضاك.
واعلمي أنّ حقّ الزوج في التصرف في ماله بما فيه بيت الزوجية ونحوه، وكون المرأة لها حق الاستعمال في ذلك دون حقّ التملك والتصرف، ليس فيه انتقاص من شأن المرأة أو اعتبارها خادمة في بيت زوجها، ففي مقابل ذلك فإنّ للمرأة الحقّ في التصرف في مالها، وإذا كان الأثاث مملوكاً للزوجة فللزوج استعماله، وليس من حقّه التصرف في شيء منه بغير رضاها.
واعلمي أنّه من محاسن أخلاق الزوجة وطيب عشرتها لزوجها إحسانها إلى أهله وتجاوزها عن زلاتهم، وإعانته على بر والديه وصلة رحمه.
والله أعلم.