الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا اشتمل الخل على الكحول أو غيره من المسكرات قبل أن يستحيل إلى مادة أخرى ويزول عنه وصف الإسكار، فإنه يصير نجسا ويحرم استعماله سواء سكر منه الشخص أو لا، لقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ {المائدة:90}.
ولما رواه الإمام أحمد وأصحاب السنن عن جابر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام.
وانظر الفتوى رقم: 35836.
والقول بنجاسة الكحول هو مذهب جمهور أهل العلم، وهو الذي نفتي به، لكن لا نرى بأسا في أخذك بالقول الآخر القائل بطهارتها، والذي أفتاك به الشيخ المذكور نظرا لوسوستك في هذا الأمر، وقد بينا في الفتوى رقم: 181305، أنه لا حرج على الموسوس في الأخذ بأيسر الأقوال.
ولا ريب أن في أخذك به يسرا ورفعا للحرج الذي تعانيه من هذا الأمر، والذي هو ملموس وملاحظ في كثير من أسئلتك السابقة، وننبهك إلى أن الأصل في الأطعمة الحل والإباحة ما لم يعلم يقيناً أو ظناً غالباً أن فيها ضرراً أو خالطها نجس فالطعام لا يحرم بالشك، كما قال أهل العلم.. وانظر الفتوى رقم: 216967.
ومن ثم، فلا يلزم السؤال عما تشك في حرمته أو نجاسته.
والله أعلم.