الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمادام الأطباء قد أخبروا بموت ذلك الرجل، ومادام خالات تلك المرأة قد رأينه ميتا، فلا وجه لشك تلك المرأة في موته فكل ما تذكره من شكها في موته، إنما هو وسوسة لا أصل لها، فعليها أن تعرض عن تلك الوساوس ولا تبالي بها، وعليها أن تعتد من وفاة زوجها بأربعة أشهر وعشرة أيام، فإذا انقضت عدتها حلت للأزواج، وجاز لها أن تنكح من شاءت، ولا عبرة بهذه الشكوك، فعليها أن تطرحها تماما وألا تعبأ بها بالمرة.
والله أعلم.