الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان والدا مطلقتك قد قذفاك بغير حقّ، فقد ظلماك وارتكبا معصية من كبائر المعاصي، لكنّ قيام والديك بزيارتهما لا حرج فيه، ولا يجب على والديك مقاطعة هؤلاء الناس لمجرد قذفهما لك، وراجع الفتوى رقم: 59055.
لكن يجب عليهما إنكار ذلك المنكر حسب الضوابط الشرعية المبينة في الفتوى رقم: 36372.
لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره.... الحديث.
وقوله أيضا: مَنْ رَدَّ عَنْ عِرْضِ أَخِيهِ بِالْغَيْبِ رَدَّ اللَّهُ عَنْ وَجْهِهِ النَّارَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ وَحَسَّنَهُ.
قال صاحب سبل السلام: فيه دَلِيلٌ عَلَى فَضِيلَةِ الرَّدِّ عَلَى مَنْ اغْتَابَ أَخَاهُ عِنْدَهُ، وَهُوَ وَاجِبٌ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الْإِنْكَارِ لِلْمُنْكَرِ وَلِذَا، وَرَدَ الْوَعِيدُ عَلَى تَرْكِهِ، كَمَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَابْنُ أَبِي الدُّنْيَا: مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَخْذُلُ امْرَأً مُسْلِمًا فِي مَوْضِعٍ تُنْتَهَكُ فِيهِ حُرْمَتُهُ وَيُنْتَقَصُ مِنْ عِرْضِهِ، إلَّا خَذَلَهُ اللَّهُ فِي مَوْطِنٍ يُحِبُّ فِيهِ نُصْرَتَهُ. مع تصرف يسير.
ولقوله صلى الله عليه وسلم أيضا: انصر أخاك ظالما ومظلوما... الحديث، وهو في صحيح البخاري.
إن لم يتب هؤلاء الأشخاص وكان هجرهم أصلح، فهو أولى مع ما فيه من مراعاة مشاعرك والإحسان إليك، وإذا كان معك بينة بقذف هؤلاء الناس لك، فمن حقك رفع الأمر للقضاء لإقامة حد القذف عليهم، وانظر الفتوى رقم: 126407.
والله أعلم.