الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن "محول القابس الكهربائي" الذي ذكرت لا يخرج عن ما سبق ذكره في الفتوى السابقة، فإن كان خاصا بالزوجة كأن اشترته بمالها أو أعطاه لها الزوج وحازته فهو ملك لها دون غيرها من الورثة، وإن كان خاصا بالزوج ولم يُملكه لزوجته فإنه يضم إلى التركة ليقسم معها.
ثم إن قول الزوج: "يمكنك استخدام كل ما في الغرفة دون أن تستأذني مني" لا يعد هبة للزوجة، وإنما هو إذن لها في استخدام الأغراض المعنية، ولا يترتب على هذا الإذن اختصاص الزوجة بأغراض الزوج التي لم يُمَلكها لها.
وفي المقابل فإن الأشياء الخاصة بالزوجة لا تدخل في الإرث بل تختص بها ما دامت غير متيقنة أنها وهبتها لزوجها، إذ الأصل أنها لم تهبها له، وحتى إن وهبتها فلا بد أن يكون قد حازها.
والخلاصة أن الظاهر من سياق الكلام هو أن أيا من الزوجين لم يهب للآخر ما يختص به، وإنما أذن له في استخدامه، وبناء على ذلك فإن الزوجة تختص بما لها وتشارك الورثة في الأشياء الخاصة بزوجها بحسب نصيبها في التركة.
والله أعلم.