الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالظاهر أن هذا السؤال سببه تتبع الوساوس، والاسترسال معها، وقد علمنا من خلال الأسئلة السابقة للسائلة أنها من الموسوسين؛ لذا نجدد لها النصح بترك الوسواس، والإعراض عنه.
ثم نقول: إن المرأة لا تعد حائضًا إلا إذا رأت دم الحيض المعروف، وقد أوضحنا في الفتوى رقم: 143261، أن حكم الحيض لا يثبت إلا ببروز الدم إلى الفرج الظاهر من المرأة، وهو الذي يظهر عند قعودها لقضاء الحاجة.
وأما انتقال الحيض، أو وجود الدم في داخل الفرج فلا يثبت به حكم الحيض.
وبناء عليه؛ فلا يلزم البحث، والتفتيش عنه ما دام لم يبرز ويظهر، ولا نعلم أحدًا أوجب ذلك، ونرى أن تركه أولى لما فيه من التكلف، ولما قد ينجر عنه من الوسوسة.
والأصل أن المرأة قبل الحيض لها حكم الطاهر، ولا تعد حائضًا إلا بتيقن رؤية الحيض في ظاهر الفرج كما قلنا.
وبهذا يتبين أنه لا حاجة للإجابة عن بقية أسئلتك؛ لأنها مبنية على افتراضات غير صحيحة.
والله أعلم.