الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة العمل في البنوك الربوية، وحرمة رواتبها، وكذلك حرمة مكافآتها ومعاشها؛ حيث إنها أثر من آثار العمل المحرم فيها، وبخصوص الفترة التي كان لا يعلم فيها بحرمة راتبه، فمع أن من أهل العلم من أجاز له الانتفاع بما قبضه من ذلك الراتب قبل علمه بالحرمة، إلا أن هذا لا ينسحب على ما لم يقبضه منها.
جاء في أحكام القرآن للجصاص ما يلي: قوله تعالى: فمن جاءه موعظة من ربه فالمعنى فيه أن من انزجر بعد النهي فله ما سلف من المقبوض قبل نزول تحريم الربا، ولم يرد به ما لم يقبض. انتهى
وعلى ذلك فالأصل حرمة المكافآة والمعاش المذكورين، سواء كانت مستقطعة من راتبه أم لا ، حيث لم يقبضها قبل علمه بالتحريم، لكن إن كان لا يجد مالا ينفق منه إلا ذلك المال، فيجوز أن يأخذ منه بقدر ما يدفع به ضرورته أو حاجته الشديدة، ويتخلص من الباقي بصرفه في وجوه البر، وانظري للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 205069، 123623، 202516، وإحالاتها.
ويجدر بالذكر أن العمل في المؤسسات ذات الأنشطة المختلطة إن استلزم وقوع العامل في عمل محرم، فلا يجوز له العمل فيها ابتداء، وإن نوى التصدق بنسبة الحرام في راتبه، وانظري الفتاوى التالية أرقامها: 36253، 200145، 291289.
والله أعلم.