الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن عقد الاستصناع عموما مختلف فيه بين أهل العلم، وقد أجازه بعضهم بالشروط المبينة في الفتاوى التالية أرقامها: 11224، 152509، 135493.
ولا نعلم الشروط التي يضعها البنك المذكور لهذه المعاملة حتى نحكم بصحتها وهل هي متفقة مع الشرع أم فيها ما يخالفه؟ ولكن نقول على وجه العموم: إذا تم شراء المسكن بحسب الشروط المتقدمة في الفتويين المحال عليهما بحيث يكون موصوفا وصفاً مزيلاً للجهالة المؤدية للنزاع، وتكون المعاملة خالية من المحاذير الشرعية الأخرى، فلا حرج في العقد المذكور عند من قال بجواز عقد الاستصناع.
والله أعلم.