الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد فرق أهل العلم بين الدين المرجو فيزكيه مالكه لتمام الحول مثل ما إذا كان على مقر ملئ، وبين الدين الذي لا يرجى مثل ما إذا كان على معسر ومليء جاحد فيزكيه مالكه بعد قبضه، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم:
7368.
والله أعلم.