الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فإن كنت نذرت أن تقدم لهم وجبة العشاء لكونهم أصدقاءك فحسب، فإن هذا يدخل في نذر المباح، يقول الشيخ بن باز: أو قال: لله عليّ أن أعزم فلان، وأصنع له طعام، هو مخير إن شاء عزمه، ودعاه، وإن شاء تركه.... اهـ بتصرف.
ونذر المباح مختلف في انعقاده، ولزومه، والراجح أنه غير منعقد، كما بينا في الفتوى رقم: 20047.
وبناء عليه؛ فإنه لا يلزمك شيء، سواء وفيت بنذرك ذلك أم لم توف به.
وعلى القول الآخر: إذا تحقق ما علقت عليه، فأنت مخير بين أن توفي بنذرك، أو تخرج كفارة يمين، علمًا بأن الوفاء بالنذر عمومًا يتم بالكيفية التي حصل بها النذر، فإذا نذرت أن تقدم لهم وجبة عشاء، فلا تكون موفيًا بنذرك إذا عدلت عنها إلى وجبة غداء، ما لم تكن قصدت مجرد إطعامهم دون تحديد.
والله أعلم.