الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فما حصل منك يعتبر طلاقًا معلقًا، فإذا فعلت الزوجة ما علقت عليه الطلاق، وأعطت الشخص المقصود المال، فقد وقع الطلاق، وإذا كنت قد طلقتها قبل ذلك، فإنه يحسب عليك الآن طلقتان، فإن كانت ما زالت في العدة، فلك أن تراجعها.
وإن كانت قد خرجت من العدة، فلا يمكن أن تعود لعصمتك إلا بعقد جديد، علمًا بأننا لم نتبين ما إذا كانت الزوجة هي من أعطت المال، أم غيرها، فإذا كانت الزوجة هي من أعطته، فالحكم كما تقدم، وإن كانت أمك، أو غيرها هي من أعطى المال ـ والحال أنك إنما حلفت على زوجتك ـ فلا يقع طلاقك؛ لعدم حصول المعلق عليه، وراجع الفتاوى التالية أرقامها: 19410، 19612، 165675.
والله أعلم.