الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي نفتي به فيما يتعلق بالطلاق البدعي -كالطلاق في طهر حصل فيه جماع-: هو مذهب الجمهور، وهو وقوع الطلاق مع إثم فاعله، وانظر الفتوى رقم: 8507. وقولك: "علمًا بأن زوجتي أفقدتني السيطرة على نفسي" إن كان المقصود أنك وصلت إلى مرحلة لا تعي معها ما تقول، فإن طلاقك في هذه الحالة لا يعتبر، وإن كان المقصود مجرد الغضب الشديد -كما هو الغالب وهو ظاهر حالك- فلا عبرة به ويقع الطلاق معه، وانظر الفتوى رقم: 35727.
وبناء على هذا؛ تكون زوجتك قد بانت منك بينونة كبرى؛ لأنك طلقتها طلاقين منجزين أحدهما في طهر جامعتها فيه، وعلقت طلاقها مرة وحصل المعلق عليه.
والله أعلم.