الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن العمل الذي تقوم به هذه المرأة هو في الأصل مباح مشروع، إلا أنها إن علمت أو غلب على ظنها أن هذا المكان ستقع فيه المنكرات من المعازف والاختلاط بين الجنسين أو غير ذلك فلا يجوز لها تهيئته؛ لأن في ذلك إعانةً على المنكر، ولا يؤثر في ذلك أن دورها انتهى قبل بدء الحفلة، ما دامت تعلم أن هذا المكان الذي هيأته ستكون تهيئته مؤدية إلى إقامة المنكر؛ قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}.
وقد جاء في الحديث الذي رواه أبو داود، وغيره عن ابن عمر، قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لعن الله الخمر، وشاربها، وساقيها، وبائعها، ومبتاعها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه». مع أن بائع الخمر ينتهي عمله ببيعها، والعاصر ينتهي عمله ولا يفعل شيئًا بعد أن جعل العنب عصيرًا وهيَّأه، وقبل أن يحوله المعتصِر إلى خمر، وكذا حاملها ينتهي عمله بتسليمها إلى المحمولة إليه، ومع ذلك شمل اللعن الجميع، المباشر والمعين والمهيّئ وهو يعلم.
وقد سبق أن بيّنّا حكم مثل هذا العمل في الفتوى رقم: 67340، والفتوى رقم: 127839.
فلتتقِ هذه المرأة ربها -عز وجل- في دينها وكسبها، ولتبحث عن عمل آخر، أو لتقتصر على تهيئة مثل هذا المكان لمن تجزم أو يغلب على ظنها أنه لن يستعمله في حرام، وغالب الناس اليوم يفعلون المنكرات في الأعراس، فإن هذا مما عمت به البلوى -والله المستعان-، ولتعقد النية وتخلصْها لله في ترك هذا العمل قربةً له، فيعوضها الله خيرًا منه؛ قال الله تعالى: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وقال: وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا * وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا {الطلاق: 2-3}.
وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّكَ لَا تَدَعُ شَيْئًا اتِّقَاءَ اللَّهِ، إِلَّا أَعْطَاكَ اللَّهُ خَيْرًا مِنْهُ». رواه أحمد، وابن أبي شيبة.
والله أعلم.