الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تضمن سؤالك جزئيات مختلفة، والمنهج لدينا أن نجيب على سؤال واحد عند تعدد الأسئلة، وبالتالي فسنجيبك عن سؤالك الأول، ويمكنك إرسال بقية الجزئيات كل سؤال على حدة.
فنقول وبالله التوفيق: إنه لاحرج في اشتراك اثنين بمالهما وبدن أحدهما قال الخرقي ذاكراً أنواع الشركات الجائزة: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما، تساوى المال أو اختلف فكل ذلك جائز. انتهى.
وأما الربح في مثل هذه الشركة فانظر فيه الفتوى رقم: 187631.
وأما لو حصلت خسارة دون تعد أو تفريط، فإنها تكون بحسب رأس المال؛ فالمشارك بثلثي رأس المال يتحمل ثلثي الخسارة، والمشارك بثلث يتحمل ثلثها وهكذا، جاء في المغني لابن قدامة: (والوضيعة على قدر المال) يعني الخسران في الشركة على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساوياً في القدر، فالخسران بينهما نصفان، وإن كان أثلاثا فالوضيعة أثلاث، لا نعلم في هذا خلافاً بين أهل العلم. وبه يقول أبو حنيفة والشافعي وغيرهما. انتهى.
وجاء في المدونة: قال مالك: الوضيعة على قدر رؤوس أموالهما.
وجاء في نصب الراية للزيلعي: والوضيعة على قدر المالين. انتهى.
وأما بقية جزئيات المسألة فيمكنك إرسالها على أن تتضمن الرسالة سؤالا واحدا.
والله أعلم.