الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان محتوى تلك الإعلانات مباحا، وليس فيه دعاية لشيء محرم، فلا حرج في التربح من ورائها.
أما إن كان محتواها محرما أو تضمن دعاية لشيء محرم، فلا يجوز وضع تلك الإعلانات؛ لكون ذلك من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ {المائدة:2}، وعلى ذلك يكون المال المكتسب من وراء تلك الإعلانات محرما أيضا. وانظر الفتوى رقم: 124728، وإحالاتها.
والله أعلم.