الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:
فالأصل حرمة ما ذكرت من القرصنة، والتزوير، والرشوة، ونحو ذلك، وحيث إن من شروط المنحة المذكورة تحقيق معدلات معينة في الامتحان، فيجب الالتزام بذلك الشرط، ولا يجوز الاحتيال عليه؛ لعموم قوله عليه الصلاة والسلام: المسلمون عند شروطهم. رواه البخاري تعليقًا، ورواه غيره موصولًا، لكن إن تحققت من كونك قد ظلمت في التصحيح ظلمًا بينًا، ولم يكن هناك سبيل لرفع هذا الظلم إلا بما ذكرت، فحينئذ يحق لك الاحتيال لتعديل العلامات بما لا يزيد عما تستحقه، ولو كان ذلك عن طريق دفع مبلغ ما، ولا إثم عليك في هذا، فالرشوة المحرمة إنما تكون لإحقاق باطل، أو إبطال حق، وهذا بخلاف الحالة المذكورة، وانظر الفتويين التالية أرقامهما: 2487، 194617، وما أحيل عليه فيها،
وانظر كذلك هاتين الفتويين: 72192، 243187.
هذا كله في حال كونك قد تحققت من وقوع الظلم البين عليك، وإلا فالأصل حرمة ما سبق كما ذكرنا، واعلم أنه لا يعتد في ذلك بتقييمك لمستواك من دون الامتحان، فهذا قد يكون من تلاعب الشيطان، وتسويل النفس الأمارة بالسوء.
وراجع بشأن ضوابط الإقامة في بلاد الكفار فتوانا رقم: 144781، وإحالاتها، وراجع كذلك الفتوى رقم: 226333.
والله أعلم.