الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمذهب المالكية أنه يجب على المرأة الثيب الاغتسال إذا وصل المني إلى ظاهر الفرج, وهو ما يظهر عند الجلوس لقضاء الحاجة, أما البكر: فلا يجب عليها الغسل إلا إذا برز المني عن الفرج, جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: ولو وصل مني المرأة إلى المحل الذي تغسله في الاستنجاء وهو ما يظهر عند جلوسها عند قضاء الحاجة اغتسلت، والبكر لا يلزمها حتى يبرز عنها، لأن داخل فرجها كداخل الإحليل. انتهى.
ويجوز لك تقليد المالكية وغيرهم من مذاهب أهل العلم المعتبرة, ولا يجب عليك تقليد مذهب بعينه, جاء في تحفة المحتاج لابن حجر الهيتمي الشافعي: وحاصل المعتمد من ذلك أنه يجوز تقليد كل من الأئمة الأربعة، وكذا من عداهم ممن حفظ مذهبه في تلك المسألة ودوّن حتى عرفت شروطه وسائر معتبراته. انتهى.
ولا ينبغي لك الاسترسال مع الوساوس في شأن خروج المني، فلا يلزمك التفتيش والبحث عن خروجه، لأن الأصل عدم ذلك إلا بدليل، ففي الصحيحين واللفظ لمسلم: شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا.
وبخصوص الإفرازات: فإنها لا تنقض الوضوء إلا إذا وصلت إلى حكم الظاهر بحيث يمكن تطهيرها, جاء في المبدع على شرح المقنع لابن مفلح عند الكلام على نواقض الوضوء: وهي ثمانية: الخارج من السبيلين، أي: على سبيل البدل واحدهما سبيل، وهو الطريق، وهما مخرج البول والغائط، والمراد إلى ما هو في حكم الظاهر، ويلحقه حكم التطهير. انتهى.
والله أعلم.