الترهيب من تسلط الزوج على مال زوجته

6-7-2015 | إسلام ويب

السؤال:
منذ زواجي من عشر سنين وزوجي يدعي أنني وعدته أن أضع دخلي الشهري وأموالي مع أمواله في صندوق واحد مشترك، ويقول إنه يجب أن يكون هناك صندوق واحد للأموال وهو قائد هذا الصندوق، وبالنسبة لي لا أتذكر شيئا عن هذا الوعد وليس لدينا أي شيء موثق بهذا الخصوص، وخلال عشر سنين دائماً يحدث خلاف حول هذا الموضوع، وتجنبا للخلاف أضع أموالي معه في النهاية، ونحن نعيش حاليا في بلد أوربي منذ 8سنوات، ومنذ حوالي ستة أشهر أراد أن يقرض مبلغا كبيرا من المال لشخص قريب له، ولكننا لا نعرف سوى اسمه ويعيش في بلد أوربي آخر وعملت استخارة وكنت غير مرتاحة للموضوع وأبكي في الصباح، وطلبت منه أن لا يقرضه وأنني إذا أقرضه وحدثت أي مشاكل لهذا الدين في تاريخ محدد، فسوف أفصل أموالي عن أمواله، فقال إنه موافق على فصل أموالنا في حال حدثت مشاكل في رد الدين، ومضت الفترة المحددة وهذا الشخص لم يرجع أي مبلغ وحدث ما توقعته، ومن وقتها وهو يقول سأكتب لك مستندا بثلث أموالي في حال وفاتي، وحدثت بيننا الكثير من المشاكل ويقول لي وثقي أموالك وسوف أعطيك إياها، ولكن ستدمرين حياتك، فوافقت أن أضع أموالي معه بشرط أن يكتب لي مستندا يثبت حقي بثلث الأموال في حال خانني أو انفصلنا عن بعضنا، فوافق أن يكتب لي مستندا ويوثقه عند كاتب بالعدل، ولكنه يهددني بأن هذا المستند سوف لا يعني شيئا إذا انفصلنا وأنه لن يطلقني حتى أتنازل عن كل شيء، ويقول إنه يجب أن يكون هناك صندوق واحد للأموال وهو قائد هذا الصندوق، وهو لا يقصر معي بالمصروف، أريد طريقة أحافظ على حقوقي بعد أن فقدت ثقتي به، ومنذ عشر سنوات كنت أعطيه كل راتبي في سوريا، ونحن الآن في بلد عملته اليورو، فإذا قررت أن أطلب أموالي التي أعطيته في سوريا منذ عشر سنوات، فهل أحولها إلى اليورو في الوقت الحالي أو بقيمتها باليورو منذ عشر سنوات؟....
وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فليس من حق زوجك أن يلزمك بضم مالك إلى ماله في صندوق واحد، والزوجة لها ذمتها المالية الخاصة بها، فهي حرة في التصرف في مالها فيما أباحه لها الشرع، وانظري الفتوى رقم: 9116.

كما أنه ليس لزوجك إلزامك بإقراض من لا ترغبين في إقراضه، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالك أو يأخذ منه إلا عن طيب نفس منك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.

وما أخذه الزوج من مالك دون طيب نفس منك يلزمه رده إليك، ولا حرج في توثيق المعاملات بينك وبينه، بل ينبغي ذلك حفظا للحقوق، وقولك: وافقت أن أضع أموالي معه بشرط أن يكتب لي مستندا يثبت حقي بثلث الأموال في حال خانني أو انفصلنا عن بعضنا ـ عبارة فيها غموض، وعلى كل لو كان قصدك أن يكتب لك ما يثبت استحقاقك لثلث ما دفعته إليه فقط، فهذا لا بأس به وهو لا يسقط باقي ما دفعت إليه على سبيل الرجوع به، ولو قصدك غير ذلك فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه، وعدم وجود وثيقة بالحق لا يسقطه ذلك سواء بقيتما زوجين أو حصل طلاق بينكما.

ولا بد من تنبيه الزوج على أن المأخوذ حياء مثل المغصوب في التحريم، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف.

وأما لو رغب الزوجان في خلط مالهما: فلا حرج في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 49938.

وأما دينك الذي عليه بالعملة السورية: فإن تراضيتما على أن يؤديه إليك باليورو أو غيره من العملات فلا حرج في ذلك، والمعتبر هو قيمته يوم السداد فينظر إلى قيمة العلمة السورية مقابل اليورو يوم سداد الدين، ولا عبرة بقيمة العملة حين أخذها منك، وانظري الفتوى رقم: 18212.

والله أعلم.

www.islamweb.net