الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس من حق زوجك أن يلزمك بضم مالك إلى ماله في صندوق واحد، والزوجة لها ذمتها المالية الخاصة بها، فهي حرة في التصرف في مالها فيما أباحه لها الشرع، وانظري الفتوى رقم: 9116.
كما أنه ليس لزوجك إلزامك بإقراض من لا ترغبين في إقراضه، وليس من حق الزوج أن يتسلط على مالك أو يأخذ منه إلا عن طيب نفس منك، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. رواه أحمد.
وما أخذه الزوج من مالك دون طيب نفس منك يلزمه رده إليك، ولا حرج في توثيق المعاملات بينك وبينه، بل ينبغي ذلك حفظا للحقوق، وقولك: وافقت أن أضع أموالي معه بشرط أن يكتب لي مستندا يثبت حقي بثلث الأموال في حال خانني أو انفصلنا عن بعضنا ـ عبارة فيها غموض، وعلى كل لو كان قصدك أن يكتب لك ما يثبت استحقاقك لثلث ما دفعته إليه فقط، فهذا لا بأس به وهو لا يسقط باقي ما دفعت إليه على سبيل الرجوع به، ولو قصدك غير ذلك فيرجى إيضاحه حتى نجيب عنه، وعدم وجود وثيقة بالحق لا يسقطه ذلك سواء بقيتما زوجين أو حصل طلاق بينكما.
ولا بد من تنبيه الزوج على أن المأخوذ حياء مثل المغصوب في التحريم، قال ابن حجر الهيتمي في الفتاوى الكبرى: ألا ترى إلى حكاية الإجماع على أن من أخذ منه شيء على سبيل الحياء من غير رضاً منه بذلك أنه لا يملكه الآخذ، وعللوه بأن فيه إكراهاً بسيف الحياء، فهو كالإكراه بالسيف الحسي، بل كثيرون يقابلون هذا السيف ويتحملون مرار جرحه ولا يقابلون الأول خوفاً على مروءتهم ووجاهتهم التي يؤثرها العقلاء، ويخافون عليها أتم الخوف.
وأما لو رغب الزوجان في خلط مالهما: فلا حرج في ذلك، كما بينا في الفتوى رقم: 49938.
وأما دينك الذي عليه بالعملة السورية: فإن تراضيتما على أن يؤديه إليك باليورو أو غيره من العملات فلا حرج في ذلك، والمعتبر هو قيمته يوم السداد فينظر إلى قيمة العلمة السورية مقابل اليورو يوم سداد الدين، ولا عبرة بقيمة العملة حين أخذها منك، وانظري الفتوى رقم: 18212.
والله أعلم.