الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الحال كما وصفت من كونك ترين الدم معظم الشهر فأنت والحال هذه مستحاضة، وما دمت غير ذات عادة فعليك أن تعملي بالتمييز، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه أو ريحه الذي تعرفه النساء أو الألم المصاحب لخروجه فعديه حيضا إن كان يصلح لذلك، وما عداه يكون استحاضة، ومعنى قولنا (إن كان يصلح لذلك) ألا تزيد مدة هذا الدم الأسود المذكورة صفته على خمسة عشر يوما، وألا تنقص مدة الدم الآخر وما معه من أيام النقاء عن خمسة عشر يوما أو ثلاثة عشر يوما، فإن لم يكن لك تمييز صالح فإنك تجلسين ستة أيام أو سبعة من أيام الدم بالتحري فتعدينها حيضا وتغتسلين بعدها، ويكون ما عداها استحاضة، فإذا انقضت الأيام المعدودة حيضا فإنك تغتسلين وتصلين وتصومين، وتتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها، وتصلين بهذا الوضوء ما شئت من الفروض والنوافل مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع منعا لانتشار النجاسة في الثياب، وما ذكرته من الدم الذي أتاك في رمضان فإنك رأيته بعد عشرة أيام من انقطاع الدم السابق عليه، ومن ثم فلا يمكن اعتباره حيضة جديدة، وإذًا فأنت لم تزالي مستحاضة، والواجب عليك العمل بما ذكرناه من الرجوع للتمييز الصالح أو تقعدين ستة أيام أو سبعة إن لم يكن لك تمييز صالح، ويجب عليك قضاء صيام الأيام المعدودة حيضا بعد انقضاء رمضان.
والله أعلم.